Header Ads

মুযারাবা ব্যবসার শর্ত

 

ফতোয়া নং-54

cÖkœ:gyhvivev e¨emvi D‡Ï‡k¨ Avgvi fvB Avgv‡K `yB jÿ UvKv w`‡q‡Q| Avgv‡`i gv‡S Gfv‡e Pzw³ n‡q‡Q †h, e¨emvq †h jvf n ‡e Zv Df‡qi gv‡S mgnv‡i e›Ub Kiv n‡e| Z‡e e¨emv cwiPvjbvi Rb¨ hv LiP n‡e Zvi kZKiv 25% fvM †m enb Ki‡e| Avi Aewkó 75% fvM Avwg enb Kie| Rvbvi welq nj, Gfv‡e Pzw³ K‡i e¨emv Ki‡j Avgv‡`i e¨emv mnxn n‡e wK bv?

الجواب باسم ملهم الصواب

DËit gyhvivi e¨emv mnxn nIqvi Rb¨ kZ© nj, e¨emvi hveZxq LiP e¨emvi m¤ú` †_‡K LiP enb Kiv| Ges jf¨vs‡k Df‡q kixK _vKv| Ggb kZ© hvi Kvi‡Y e¨emvq jvf nIqv m‡Z¡I jf¨vs‡k gyhvwie (e¨emvqx) kixK _v‡K bv Zv Øviv gyyhvivevi Pzw³ mnxn n‡e bv| myZivs cÖ‡kœv³ †ÿ‡Î †h‡nZz e¨emv cwiPvjbvq 75% e¨q †`Iqvi ci jf¨vsk †_‡K Aewkó Avcbvi Rb¨ †Kvb nvi bv _vKvi m¤¢vebv i‡q‡Q ZvB G ai‡bi Pzw³ K‡i e¨emv Kiv mnxn n‡e bv|

Z_¨m~Î

     (1) وكل شرط يوجب جهالة في الربح كما إذا قال لك نصف الربح أو ثلثه وشرطا أن يدفع المضارب داره إلي رب المال ليسكنها أو أرضه سنة ليزرعها فإنه يفسد العقد لاختلال مقصوده وهو الربح، (فتح القدير جــــ8 صـــــ473 لمكتبة رشدية)

     (2) قال القدوري في كتابه أيضا: كل شرط فاسد في المضاربة يوجب جهالة الربح، أو قطع الشركة في الربح يوجب  فساد المضاربة، (الفتاوي التاتارخانية جـــــ15 صــــــ397 لمكتبة زكريت بكدبو)

     (3) وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة علي المضارب. (الهداية جــــــ3 صــــــ258 لمكتبة الفتح)

     (4) قوله: وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لأن الربح هو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد ....... كإشتراط الوضعية علي المضاربة الوضعية اسم لجزء هالك من المال وكذالك اشتراط الوضعية عليهما يفسد أيضا. (الكفاية علي الهداية جـــــ8 صــــــ86 لمكتبة رشدية)

     (5) ولو شرطا في العقد أن بكون الوضيعة عليهما بطل الشرط والمضاربة صحيحة، والأصل في الشرط الفاسد إذا دخل في هذا العقد أنه ينظر إن كان يؤدي إلي الربح يوجب فساد العقد، لأن الربح هو المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد وإن كان لا يؤدي إلي جهالة الربح يبطل الشرط وتصح المضاربة وشرط الوضيعة عليهما شرط فاسد لأن الوضيعة جزء هالك من المال فلا يكون إلا علي رب المال لا أنه يؤدي إلي جهالة الربح فلا يؤثر في العقد فلا يفسد به العقد، ولأن هذا عقد تقف صحته علي القبض فلا يفسده الشرط الزائد الذي لا يرجع إلي المعقود عليه كالهبة والرهن، ولأنها وكالة والشرط الفاسد لا يعمل في الوكالة. (بدائع الصنائع جــــ5 صـــــ119 لمكتبة زكريا بكدبو)

     (6) وعن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عن علي في المضاربة: "الوضيعة علي المال والربح علي ما اصطلحوا عليه" أخرجه عبد الرزاق (إعلاء السنن جــــ16 صــــــ43 لمكتبة أشرفية

والله أعلم بالصواب

  الناقل    

             تفضّل بن رفيق الإسلام

أحد شركاء التخصّص في الفقه والإفتاء

من جامعة الإمام البخاري رحـ . أترا. داكا

           التاريخ:12/02/2020مــــ

No comments

Powered by Blogger.